اخبار مصر
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنه من معاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر، وترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وأشادت المحكمة في قضاءها بأن المشرع قد وضع هذا النص لتحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، وهي صون حياة المارة ومرتادي الطرق وسلامة أبدانهم، وضبط حركة المرور وانتظامها، لما يترتب على قيادة المركبة تحت تأثير المخدر من آثار على وعي السائق وإدراكه وقدراته العقلية.
المحكمة الدستورية: العقوبة المقررة للقيادة تحت تأثير المخدر تتناسب مع جسامة الجريمة
وأوضحت المحكمة أن النص الطعين يحدد بوضوح عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، ولا لبس فيه ولا غموض، ولم يقيد المتهم في حقه في نفي الاتهام عن نفسه، كما لم يقم على قرينة تنتقص من أصالة البراءة أو تقيّد سلطة محكمة الموضوع في تمحيص الواقعة وتقدير أدلتها وفق قواعد المحاكمة المنصفة.
وأضافت المحكمة أن العقوبة المقررة تتناسب مع جسامة الجريمة، حيث جاء الحبس بين حدين أدنى وأقصى بما يتيح للتفريد القضائي للعقوبة، مشيرة إلى أن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس ليس مرتبطًا بالنص المحال، بل بنص المادة (55) من قانون العقوبات، وهو غير مطروح أمام المحكمة في هذه الدعوى، مع جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
وبناء عليه، رأت المحكمة أن التجريم والعقاب في النص المحال يلتزمان بالشرعية الدستورية ولا يخالفان أي حكم دستوري.
اقرأ أيضا:
علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق
قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة “فيديو كرداسة” المثير للجدل
إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية
اقرا من المصدر
#الدستورية #العليا #عقوبة #القيادة #المخدرة #تتناسب #مع #جسامة #الجريمة
اخبار مصر لحظة بلحظة

