اخبار مصر
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة بشأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
وكانت إحدى الدوائر الجنائية بـمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه.
وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على أن القرار المحال يُعد افتئاتًا على التفويض التشريعي المقرر لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، كما يُشكل تجاوزًا لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان في اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون.
وأوضحت المحكمة أن القرار لا يستند إلى نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019، ولا إلى نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، بما يجعله مُهدرًا لمبدأ سيادة القانون، ومُخلًا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومفتئتًا على مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم مخالفًا لنصوص المواد (5 و94 و95 و101) من الدستور.
وأضافت المحكمة أن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، قد لحقها العيب الدستوري ذاته، ومن ثم يتعين سقوطها.
واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال، وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه، مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها، مع بقاء الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتعديلاتها، نافذة بعد إبطال أداة إلغائها.
وأشارت إلى أنه يُعمل بهذه الجداول في الدعاوى الجنائية التي طُبّق فيها قانون مكافحة المخدرات، وأُقيمت عن وقائع ضُبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول ما لم تُعدل أو تُستبدل بأداة قانونية صحيحة.
وبيّنت أن للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات بدرجتيها، والنائب العام – بحسب الأحوال – إعمال مقتضى هذا الحكم، وفقًا لمفهوم نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
اقرأ أيضا:
“عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة”.. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من “إنستاباي”
الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر
“لبسوه بدلة رقص وزفوه”.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل
العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء “بدلة رقص” ببنها
اقرا من المصدر
#الدستورية #العليا #تقضي #بعدم #دستورية #قرار #رئيس #هيئة #الدواء #بشأن #جداول
اخبار مصر لحظة بلحظة

